سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْبُزَاقُ في الْمَسْجدِ خَطِيئةٌ، وَكفَّارتهَا دَفْنُهَا".
التَّكْفِيْر؛ أي: السَّتْر والدَّفْن، ومنه كفَّارة اليَمين.
(خَطِيْئة) فَعِيْلَة، وربَّما أُسقطت الهمزة وشُدّدت الياء، أي: الإثْم.
(وكفَّارتُها)؛ أي: الذي يُكفِّرها، كما أنَّ قَتْل الصَّيْد في الإِحرام خطيئةٌ، وعلى مُرتكِبها الكفَّارة.
(دَفْنُها)؛ أي: في تُراب المَسجد إِنْ كان، وإلَّا فيُخرجها من المَسجد، قاله الجمهور، وحكَى الرُّوْيَاني قولًا: أنَّ المُراد إخراجها مطلقا.
* * *
(باب دَفْن النُّخامة)
416 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدكمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي الله مَا دامَ في مُصَلَّاهُ، وَلاَ عَنْ يَمِينهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِه أَوْ