وَصَلَّى جَابِرٌ وَأبَو سَعِيدٍ في السَّفِينَةِ قَائِمًا، وَقَالَ الْحَسَنُ: قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ، تَدُورُ مَعَهَا وَإِلَّا فَقَاعِدًا.
(باب الصَّلاة على الحَصِير)
(في السَّفِيْنةِ قَائِمًا) متعلِّقان بكل من جابر وأبي سعيد، وفي بعضها: (قياما).
(تَشُقُّ) بضَمِّ الشّين.
(تَدُورُ مَعَهَا) جملةٌ حاليَّةٌ من أَصحابك، والضَّمير في (معها) راجعٌ إليها.
قال (ط): أجازَ قومٌ من السَّلَف أَنْ يُصلُّوا في السَّفينة جُلوسًا، وهو قول أبي حنيفة.
ووجْهُ مُطابقة الصَّلاة في السَّفينة للتَّرجمة: أَنَّ الصلاةَ لمَّا لم يُشترطْ فيها مُباشَرة الأرض، وجازَتْ على السَّفينة، فكذا الحَصِيْر، حتى لا يُتخيَّل غيرُ ذلك من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عَفِّرْ وَجْهَكَ بالأَرْضِ".
(وإِلَّا فقَاعِدًا)؛ أي: فَصَلِّ قَاعِدًا، فنصبَه بالفعل.
* * *
380 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ