وإيَّاك؛ لأنَّ الضَّمائِرَ تتقارض، فيحِلُّ بعضُها محلَّ بَعضٍ.
(واحدة) إدخالُ البخاريِّ له في التَّرجَمة يقتضي أنَّه ضَربةٌ واحدة، لكنْ يحتملُ وهو أظهرُ أن يُرادَ مسحةٌ واحدةٌ، وأمَّا الضَّربُ فضَربتانِ، وعلى تقدير ضَربَة، فيُقالُ: كيفَ استَعمَله في الوَجه، ثُمَّ مَسحَ به الكفَّين؟ فجوابُه: أنَّ مَن لا يصيرُ التُّرابُ عندَه مُستعمَلًا بذلك فالسُّؤالُ ساقِطٌ، ومَن يراه مُستَعمَلًا فوَجهُه أن يَمسَحَ الوَجه بكف واحدةٍ ثم ينفُضَ الغُبارَ منَ الكَفِّ غيرِ المُستعمَلة إلى الأُخرى، أو يَدلُكَ إحدى اليدَين بالأُخرى، ثم يَمسحَهُما بذلك.
قال (ط): أخذَ أحمدُ بهذا الحديث أنَّ ضَربةً واحدةً للوَجه والكفَّين.
قال: ولأنَّه إذا بدأَ بمَسحِ وَجهِه فإلى أن يَبلُغَ حدَّ الذَّقنِ لا يبقى في يَدِه شيءٌ من التُّراب، فإذا لم يَحتَج إلى ضَربةٍ أُخرى لباقي الوَجهِ فلا يحتاجُ في اليدِ إلى أُخرى؛ إذ ليسَ هو كالماءِ الذي يجبُ أن يَماسَّ كلَّ جُزءٍ من العُضوِ، وقالَ الثَّلاثة: ضَربتان؛ ضربةٌ للوَجه وضربةٌ لليدَين، كما في الوُضوء؛ [ماءٌ] للوَجه، وماءٌ لليدَين، لكنْ عندَ مالكٍ إلى الكوعَين.
قال: وفي الحديثِ تركُ التَّرتيبِ في التيمُّمِ.
* * *