(أول) بالرَّفع والنَّصب على لُغَتَي إعمالِ (ما) وإهمالِها.
(يا آل) الآلُ: الأهلُ والعيالُ، أو الأَتباعُ، ولا تُستَعملُ إلا في الأكَابر، فلا يقال: آل الحجَّام؛ بل آلُ السُّلطان، ويُروى حذفُ الهمزة والألفِ من الآلِ تَخفيفا.
(عليه)؛ أي: راكبةً عليه.
(فأصبنا)؛ أي: وجَدْنا.
قال (ط): فيه جوازُ السَّفَر بالنِّساء، والنهيُ عن إِضاعةِ المال؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - أقامَ على تفتِيش العِقْد، ورُوي أنَّه كانَ ثَمنُه اثنَي عشَر دِرهما، وفيه سُكونُ المَرأة إلى أبيها، وإن كان لها زَوجٌ، وإن كان للأبِ أن يَدخلَ على ابنتِه وزوجُها معها إذا عَلِمَ أنَّه في غيرِ خلوةٍ مباشرة، وأنَّ له أنْ يُعاتِبَها في أمرِ الله ويضربَها عليه، ومعاتبةُ مَن نُسِبَ إلى ذنبٍ، ونسبةُ الفعلِ إلى المُتَسبِّبِ فيه، وأنَّ الوُضوءَ كان لازمًا لهم قبل نزولِ آيةِ التيمُّمِ، وأنَّ الذي طَرأَ عليهم حكمُ التيمُّمِ لا حكمُ الوُضوء، وهو رفقٌ من الله بالعباد.
قال (ن): وفيه جوازُ اتخاذِ القلائدِ، والاعتناءُ بحفظِ حقوقِ المسلمين وأموالِهم ولو قلَّتْ، وجوازُ الإقامةِ بمَوضعٍ لا ماءَ فيه.
* * *
335 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَناَ سَيَّارٌ،