سَعِيد حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن الْقطَامِي حَدَّثَنَا أَبُو المهزم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله: منْ مَاتَ وَلم يحجّ حجَّة الْإِسْلَام فِي غير وجع حَابِس أَوْ حجَّة ظَاهِرَة أَوْ سُلْطَان جَائِر فليمت أَيّ الْميتَتَيْنِ إِمَّا يَهُودِيّا أَوْ نَصْرَانِيّا.
(أَبُو يعلي) حَدَّثَنَا عَبْد الله بْن عَبْد الصَّمد حَدَّثَنَا عمار بْن مَطَر حَدَّثَنَا شريك عَن مَنْصُور عَن سالِم بْن أَبِي الْجَعْد عَن أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله: مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنِ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يحجّ فليمت إِن شأ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا (أَخْبَرَنَا) أَبُو الْقَاسِم عَبْد الله بْن مُحَمَّد الخطيبي أَنْبَأَنَا عَبْد الرَّزَّاق بْن عُمَر بْن شمة أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بن زادان الْمقري حَدَّثَنَا أَبُو عرُوبَة الْحَرَّانِي حَدَّثَنَا الْمُغيرَة بْن عَبْد الرَّحْمَن حَدَّثَنَا يَزِيد بْن هَارُون حَدَّثَنَا شريك عَنْ لَيْث عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن سابط عَن أَبِي أُمَامَةَ عَن النَّبِي قَالَ: مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا.
لَا يَصح هِلَال قَالَ التِّرمِذيّ مَجْهُول والْحَارث كَذَّاب وَكَذَا الْقطَامِي وأَبُو المهزم مَتْرُوك وَكَذَا عمار والمُغِيرَة وَلَيْث وَإِنَّمَا يرْوى هَذَا منْ قَول عُمَر (قُلْتُ) أورد الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان حَدِيث عَليّ منْ طَرِيق هِلَال وقَالَ قَدْ جَاءَ بِإِسْنَاد آخر أصلح منْ هَذَا وَأخرج البَيْهَقيّ حَدِيث أَبِي أُمَامَة وَقَالَ إِسْنَاده وَإِن كَانَ غير قوي فَلَه شَاهد منْ قَول عُمَر.
وقَالَ القَاضِي عز الدّين بْن جمَاعَة فِي مَنَاسِكه وَلَا الْتِفَات إِلَى قَول ابْن الْجَوْزِيّ أَن حَدِيث عَليّ مَوْضُوع وَكَيف يصفه بِالْوَضْعِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرمِذيّ فِي جَامعه وَقَالَ إِن كُلّ حَدِيث مَعْمُول بِهِ إِلَّا حديثين ولَيْسَ هَذَا أَحَدُهُمَا قَالَ والْحَدِيث مؤول إِمَّا عَلَى منْ يسْتَحل تَركه أَوْ لَا يعْتَقد وُجُوبه وقَالَ الزَّرْكَشِيّ فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ أَخطَأ ابْن الْجَوْزِيّ بِذكر هَذَا الْحَدِيث فِي الموضوعات إِذْ لَا يلْزم مِنَ الْجَهْل بِحَال الرَّاوِي أَن يكون حَدِيثه مَوْضُوعًا، وقَالَ البَيْهَقيّ المُرَاد بِهِ واللَّه أَعْلَم منْ كَانَ لَا يرى فِي تَركه إِثْمًا وَلَا فعله برا وقَالَ شيخ الْإِسْلَام أَبُو الْفَضْل بْن حُجْر فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ: هَذَا الْحَدِيث لَهُ طرق فَأخْرجهُ أَبُو سَعِيد بْن مَنْصُور فِي السّنَن وأَحْمَد وأَبُو يَعْلَى والبَيْهَقيّ منْ طرق عَنْ شريك عَنْ لَيْث بْن أَبِي سُلَيْم عَنِ ابْن سابط عَنْ أَبِي أُمَامَة وَلَيْث ضَعِيف وَشريك سيء الْحِفْظ وَقَدْ خَالفه سُفْيَان الثَّوْرِيّ فَأرْسلهُ رَوَاهُ أَحْمَد فِي كتاب الْإِيمَان لَهُ عَنْ وَكِيع عَنْ سُفْيَان عَنْ لَيْث عَنِ ابْن سابط قَالَ قَالَ رَسُول الله: فَذَكَرَه وَكَذَا ذكره ابْن أَبِي شيبَة عَن أبي الأخوص عَنْ لَيْث مُرْسلا وَأوردهُ أَبُو يَعْلَى منْ طَرِيق آخر عَنْ شريك مُخَالفَة للإسناد الأول وراويها عَنْ شريك عمار بْن مَطَر ضَعِيف وأَخْرَجَهُ منْ حَدِيث عَليّ وَقَالَ غَرِيب وَفِي