قَالَ الحَافِظُ: وَفِي الحَدِيثِ مِنَ الفَوَائِدِ:
1 - بَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنَ الصَّفْحِ والحِلْمِ والصَّبْرِ عَلَى الأَذَى فِي اللَّهِ.
2 - وَفيهِ الدُّعَاءُ إِلَى اللَّهِ وَتَأْلِيفُ القُلُوبِ عَلَى ذَلِكَ.
3 - وَفيهِ أَنَّ رُكُوبَ الحِمَارَ لَا نَقْصَ فِيهِ عَلَى الكِبَارِ.
4 - وَفِيهِ مَا كَانَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مِنْ تَعْظِيمِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَالأَدَبِ مَعَهُ والمَحَبَّةِ الشَّدِيدَةِ، وَأَنَّ الذِي يُشِيرَ عَلَى الكَبِيرِ بِشَيْءٍ يُورِدُهُ بِصُورَةِ العَرْضِ عَلَيْهِ لَا الجَزْمِ.
5 - وَفِيهِ جَوَازُ المُبَالَغَةِ فِي المَدْحِ لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ أطْلَقَ أَنَّ رِيحَ الحِمَارِ أطْيَبُ مِنْ رِيحِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أُبَيٍّ، وَأَقَرَّهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى ذَلِكَ (?).
وَقَدِ اسْتَغَلَّتْ قُرَيْشٌ هَذَا الأَمْرَ، وَوَجَدَ مُشْرِكُو مَكَّةَ ضَالَّتَهُمْ فِي ابْنِ سَلُولٍ؛ لِأَنَّهُ عَلَى مِلَّتِهِمْ، فكَاتَبُوهُ لِيَكِيدَ لِلْمُسْلِمِينَ، ويَقُومَ بِالدَّوْرِ الذِي كَانُوا يَقُومُونَ بِهِ ضِدَّ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصْحَابِهِ فِي مَكَّةَ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ في سُنَنِهِ