رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةٍ، فَيَجْعَلَ دَلْوُهُ مَعَ دِلَاءِ المُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا في الجَنَّةِ"، فَاشْترَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي (?).
وَأَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ عَنْ عُثْمَانَ -رضي اللَّه عنه- أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَّة" فَحَفَرْتُهَا (?).
قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: هَذَا وَهْمٌ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ، وَالمَعْرُوفُ أَنَّ عُثْمَانَ -رضي اللَّه عنه- اشْتراهَا لَا أَنَّهُ حَفَرَهَا.
وَقَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ: هُوَ المَشْهُورُ في الرِّوَايَاتِ فَقَدْ أخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بنِ أَبِي أُنيْسَةَ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ فَقَالَ فِيهِ: هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رُومَةَ لَمْ يَكُنْ يُشْرَبُ مِنْ مَائِهَا إِلَّا بِالثَّمَنِ، لَكِنْ لَا يَتَعَيَّنُ الوَهْمُ، فَقَدْ أخْرَجَ البَغَوِيُّ في مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ (?) مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بنِ بَشِيرٍ الأَسْلَمِيِّ عَنْ أبِيهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ المَدِينَةَ. . . -الحَدِيثَ نَفْسَهُ الذِي ذَكَرتُهُ قَبْلَ قَلِيلٍ-. . . ثُمَّ قَالَ الحَافِظُ: وَإِنْ كَانَتْ أَوَّلًا عَيْنًا فَلا مَانِعَ أَنْ يَحْفِرَ فِيهَا عُثْمَانُ -رضي اللَّه عنه- بِئْرًا، وَلَعَلَّ العَيْنَ كَانَتْ تَجْرِي إلى بِئْرٍ فَوَسَّعَهَا، وطَوَاهَا فَنُسِبَ حَفْرُهَا إِلَيْهِ (?).