10 - أَنَّ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَّةً، وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ.
1 - لَا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشٍ، وَلَا نَفْسًا، وَلَا يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ.
2 - لَا تُجَارُ قُرَيْشٌ وَلَا مَنْ نَصَرَهَا.
3 - لِقُرَيْشٍ وَحُلفائِهَا حَقُّ الصُّلْحِ إِذَا طَلَبُوهُ، إِلَّا مَنْ حَارَبَ مِنْهُمُ الإِسْلَامَ.
قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّد الغَزَالِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: يُلاحَظُ أَنَّ الرَّسُولَ -صلى اللَّه عليه وسلم- في هَذِهِ المُعَاهَدَةِ أشَارَ إلى العَدَاوَةِ القَائِمَةِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ ومُشْرِكِي مَكَّةَ، وأعْلَنَ رَفْضَهُ الحَاسِمَ لِمُوَالَاتِهِمْ، وحَرَّمَ إسْدَاءَ أيِّ عَوْنٍ لَهُمْ، وَهَلْ يُنتظَرُ إِلَّا هَذَا المَوْقِفُ مِنْ قَوْمٍ لَا تَزَالُ جُرُوحُهُمْ تَقْطُرُ دَمًا لِبَغْي قُرَيْشٍ، وَأَحْلَافِهَا عَلَيْهِمْ؟ (?).
1 - يُنْفِقُ اليَهُودُ مَعَ المُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ.