البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا: لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِكْرًا غَيْرَكِ (?).
وأخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وفيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ (?) بَعِيرَكَ؟
قَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فِي التِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا"، يَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا (?).
قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ: وفِي هَذَا الحَدِيثِ:
1 - مَشْرُوعِيَّةُ ضَرْبِ المَثَلِ وتَشْبِيهُ شَيءٍ مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ بِمِثْلِهِ مَسْلُوبِ الصِّفَةِ.
2 - وَفيهِ بَلَاغَةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا، وحُسْنُ تَأتيهَا فِي الأُمُورِ (?).