قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَقَدِ اسْتُشْكِلَ تَقْرِيرُ مُعَاذٍ -رضي اللَّه عنه- لِهَذَا الْقَائِلِ فِي الصَّلَاةِ، وَتَرْكُ أَمْرِهِ بِالْإِعَادَةِ، وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ:
1 - إِمَّا بِأَنَّ الْجَاهِلَ بِالْحُكْمِ يُعْذَرُ.
2 - وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ وَلَمْ يُنْقَلْ.
3 - أَوْ كَانَ الْقَائِلُ خَلْفَهُمْ، وَلَكِنْ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ (?).
وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزْيدَ قَالَ: أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ -رضي اللَّه عنه- بِالْيَمَنِ مُعلِّمًا وَأَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ (?).
وَلَمْ يَزَلْ مُعَاذ -رضي اللَّه عنه- عَلَى الْيَمَنِ إِلَى أَنْ قَدِمَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رضي اللَّه عنه-، وَوَافَى السَّنَةَ التِي حَجَّ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه-، وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ -رضي اللَّه عنه- عَلَى الْحَجِّ (?).
* * *