8 - وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الإِخْبَارِ عَنْ أَمْرٍ مُقَدَّرٍ يُفِيدُ القَطْعَ بِأَمْرٍ مُحَقَّقٍ.
9 - وَفِيهِ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ لَا يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ يَفْعَلُهُ أَوْ لَا يَفْعَلُهُ لَا يَحْنَثُ.
10 - وَفِيهِ الِاعْتِبَارُ بِأَحْوَالِ مَنْ مَضَى مِنَ الأُمَمِ، وَلَاسِيَّمَا مَنْ خَالَفَ أَمْرَ الشَّرْعِ (?).
وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَهُوَ بِمَكَّةَ عَنْ بَيْعِ الخَمْرِ، وَأَمَرَ بِإِهْرَاقِهِ وَكَسْرِ جِرَارِهِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الأَصْنَامِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ، وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ".
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، ويَسْتَصْبِحُ (?) بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا، هُوَ حَرَامٌ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ (?)، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ" (?).