الثَّالِثُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ في تِلْكَ العُمْرَةِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ عُمْرَةَ القَضِيَّةِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذْ ذَاكَ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ في مَكَّةَ الذِينَ عَذَرَهُمُ اللَّهُ مِنَ الوِلْدَانِ (?)، وَإِنَّمَا سَمِعَ القِصَّةَ مِنْ غَيْرِ حُضُورٍ مِنْهُ لَهَا.
الرَّابِعُ: أَنَّهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ، بَدَأَ بِالطَّوَافِ بِالبَيْتِ، ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَحَلَقَ، ثُمَّ حَلَّ.
وَمِنَ المَعْلُومِ: أَنَّهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمْ يَتَزَوَّجْ بِهَا في طَرِيقِهِ، وَلَا بَدَأَ بِالتَّزْوِيجِ بِهَا قَبْلَ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ، وَلَا تَزَوَّجَ في حَالِ طَوَافِهِ، هَذَا مِنَ المَعْلُومِ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ، فَصَحَّ قَوْلُ أَبِي رَافِعٍ يَقِينًا.
الخَامِسُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ غَلَّطُوا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يُغَلِّطُوا أبَا رَافِعٍ.
السَّادِسُ: أَنَّ قَوْلَ أَبِي رَافِعٍ مُوَافِقٌ لِنَهْي النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ نِكَاحِ المُحْرِمِ (?)، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ يُخَالِفُهُ، وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ، إِمَّا لِنَسْخِهِ، وَإِمَّا لِتَخْصِيصِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِجَوَازِ النكَاحِ مُحْرِمًا، وَكِلَا الأَمْرَيْنِ مُخَالِفٌ لِلْأَصْلِ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، فَلَا يُقْبَلُ.