1 - فَضْلُ المَشُورَةِ.
2 - وَأَنَّ الفِعْلَ إِذَا انْضَمَّ إِلَى القَوْلِ كَانَ أَبْلَغَ مِنَ القَوْلِ المُجَرَّدِ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ الفِعْلَ مُطْلَقًا أَبْلَغُ مِنَ القَوْلِ.
3 - وَفِيهِ جَوَازُ مُشَاوَرَةِ المَرْأَةِ الفَاضِلَةِ.
4 - وَفِيهِ فَضْلُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَوُفُورُ عَقْلِهَا، حَتَّى قَالَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ: لَا نَعْلَمُ امْرَأَةً أَشَارَتْ بِرَأْيٍ فَأَصَابَتْ إِلَّا أُمَّ سَلَمَةَ، كَذَا قَالَ، وَقَدِ اسْتَدْرَكَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ بِنْتَ شُعَيْبٍ -عَلَيْهِ السَّلامُ- في أَمْرِ مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ- (?).
ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَللْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَالطَّحَاوِيُّ في شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَلَقَ رِجَالٌ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ، وَقَصَّرَ آخَرُوَن، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَرْحَمُ اللَّهُ المُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالمُقَصِّرِينَ، قَالَ: "يَرْحَمُ اللَّهُ المُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالمُقَصِّرِينَ، قَالَ: "يَرْحَمُ اللَّهُ المُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ وَالمُقَصِّرِينَ؟ ، قَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَالمُقَصِّرِينَ"، قَالُوا: فَمَا بَالُ المُحَلِّقِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَاهَرْتَ لَهُمُ التَّرَحُّمَ؟