قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بَعْدَ أَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِهِ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، أَوْ قَالَ: وَاهٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ الْحَجَّاجُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِي، وَالْعَرْزَمِي: لَا يُسَاوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا، وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الذِي رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَقَرَّهُمَا عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ -وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ- (?).
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ (?).
وَقَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَالْمُعْتَمَدُ تَرْجِيحُ إِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (?).
* حَدِيثٌ ضَعِيفٌ:
رَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بْنَتُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَبُو الْعَاصِ، فَرَدَّهَا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ (?).
قَالَ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ: هَذَا بَاطِلٌ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ هَاجَرَتْ قَبْلَهُ بِسَنَةٍ، وَإِلَّا فَهِيَ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِمُدَّةٍ.