45 - وَفِيهِ أَنَّ مَنْ آذَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يُقْتَلُ؛ لِأَنَّ سَعْدَ بنَ مُعَاذٍ -رضي اللَّه عنه- أَطْلَقَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

46 - وَفِيهِ مُسَاعَدَةُ مَنْ نَزَلَتْ فِيهِ بَلِيَّةٌ بِالتَّوَجُّعِ وَالبُكَاءِ وَالحُزْنِ.

47 - وَفِيهِ تَثَبُّتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رضي اللَّه عنه- فِي الأُمُورِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ فِي هَذِهِ القِصَّةِ مَعَ تَمَادِي الحَالِ فِيهَا شَهْرًا كَلِمَةً فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا مَا وَرَدَ عَنْهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: وَاللَّهِ مَا قِيلَ لَنَا هَذَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فكَيْفَ بَعْدَ أَنْ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالإِسْلَامِ، وَقَعَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الطَّبَرانِّي.

48 - وَفِيهِ ابْتِدَاءُ الكَلَامِ فِي الأَمْرِ المُهِمِّ بِالتَّشَهُّدِ وَالحَمْدِ وَالثَّنَاءِ، وَقَوْلِ: أَمَّا بَعْدُ.

49 - وَفِيهِ تَوْقِيفُ مَنْ نُقِلَ عَنْهُ ذَنْبٌ عَلَى مَا قِيلَ فِيهِ بَعْدَ البَحْثِ عَنْهُ، وَأَنَّ قَوْلَ كَذَا وَكَذَا يُكْنَى بِهَا عَنِ الأَحْوَالِ كَمَا يُكْنَى بِهَا عَنِ الأَعْدَادِ وَلَا تَخْتَصُّ بِالأَعْدَادِ.

50 - وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ التَّوْبَةِ، وَأَنَّهَا تُقْبَلُ مِنَ المُعْتَرِفِ المُقْلِعِ المُخْلِصِ، وَأَنَّ مُجَرَّدَ الِاعْتِرَافِ لَا يُجْزِئُ فِيهَا.

51 - وَفِيهِ أَنَّ الِاعْتِرَافَ بِمَا لَمْ يَقَعْ لَا يَجُوزُ، وَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ، وَلَا يُؤَاخَذُ عَلَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى اعْتِرَافِهِ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ الحَقَّ أَوْ يَسْكُتَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015