18 - وَفِيهِ حُسْنُ الأَدَبِ مَعَ الأَجَانِبِ خُصُوصًا النِّسَاءِ، لَاسِيَّمَا فِي الخَلْوَةِ.
19 - وَفِيهِ المَشْيُ أَمَامَ المَرْأَةِ؛ لِيَسْتَقِرَّ خَاطِرُهَا، وَتَأْمَنَ مِمَّا يَتَوَهَّمُ مِنْ نَظَرِهِ لِمَا عَسَاهُ يَنْكَشِفُ مِنْهَا فِي حَرَكَةِ المَشْي.
20 - وَفِيهِ مُلَاطفَةُ الزَّوْجَةِ، وَحُسْنُ مُعَاشَرَتِهَا، وَالتَّقْصِيرُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ إِشَاعَةِ مَا يَقْتَضِي النَّقْصَ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ، وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنْ تَتَفَطَّنَ لِتَغْيِيرِ الحَالِ فَتَعْتَذِرَ أَوْ تَعْتَرِفَ.
21 - وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ المَرِيضِ أَنْ يُعْلِمُوهُ بِمَا يُؤْذِي بَاطِنَهُ؛ لِئَلَّا يَزِيدَ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ.
22 - وَفِيهِ السُّؤَالُ عَنِ المَرِيضِ، وَإِشَارَةٌ إِلَى مَرَاتِبِ الهُجْرَانِ بِالكَلَامِ وَالمُلَاطَفَةِ، فَإِذَا كَانَ السَّبَبُ مُحَقَّقًا فَيُتْرَكُ أَصْلًا، وَإِنْ كَانَ مَظْنُونًا فَيُخَفَّفُ، وَإِنْ كَانَ مَشْكُوكًا فِيهِ، أَوْ مُحْتَمَلًا فَيَحْسُنُ التَّقْلِيلُ مِنْهُ لَا لِلْعَمَلِ بِمَا قِيلَ، بَلْ لِئَلَّا يُظَنَّ بِصَاحِبِهِ عَدَمُ المُبَالَاةِ بِمَا قِيلَ فِي حَقِّهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَوَارِمِ المُرُوءَةِ.
23 - وَفِيهِ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ لِحَاجَةٍ تَسْتَصْحِبُ مَنْ يُؤْنِسُهَا أَوْ يَخْدِمُهَا مِمَّنْ يُؤَمَنُ عَلَيْهَا.
24 - وَفِيهِ ذَبُّ المُسْلِمِ عَنِ المُسْلِمِ خُصُوصًا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الفَضْلِ،