بَضْعَةٌ (?) مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءُهَا، وَاللَّهِ لَا تَجْتَمعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ".
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ بَنِي هِشَامِ بنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّهَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا، ويُؤْذِينِي مَا آذَاهَا".
وَفِي لَفْظٍ قَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا"، ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ (?) فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، قَالَ: "حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا (?)، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا".