5705 - (00) (00) حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, (يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ)، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ. كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال القرطبي: قوله (كذا وكذا) هذا عدد مبهم فسرته الرواية الأخرى التي قال فيها مائة حسنة أو سبعون ولم يقع تفسير للعدد الذي في الضربة الثانية ولا الثالثة غير أن الحاصل أن قتلها في أول ضربة فيه من الأجر أكثر مما في الثانية وما في الثانية أكثر مما في الثالثة، وقد قيل إنما كان ذلك للحض على المبادرة إلى قتلها والجد فيه وترك التواني لئلا تفوت سليمة.
[قلت] ويظهر لي وجه آخر وهو أن قتلها وإن كان مأمورًا به لا تعذب بكثرة الضرب عليها بل ينبغي أن يجهز عليها في أول ضربة ويشهد لهذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان، وقوله "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح" رواه أحمد و (م) و (عم) والله أعلم اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في الأدب باب قتل الوزغ [5263 و 5264]، والترمذي في الصيد باب ما جاء في قتل الوزغ [1482]، وابن ماجه في الصيد باب قتل الوزغ [3269].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
5705 - (00) (00) (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله الواسطي اليشكري (ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، ثقة، من (8) (ح وحدثنا محمد بن الصباح) الدولابي البغدادي، ثقة، من (10) (حدثنا إسماعيل يعني ابن زكرياء) بن مرة الأسدي الكوفي، صدوق، من (8) روى عنه في (7) أبواب (ح وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان) الثوري (كلهم) أي كل من أبي عوانة وجرير بن عبد الحميد وإسماعيل بن زكرياء وسفيان الثوري رووا (عن سهيل) بن أبي صالح (عن أبيه) أبي صالح (عن أبي هريرة) غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الأربعة لخالد بن عبد الله الطحان (عن النبي صلى الله عليه وسلم)