5367 - (00) (00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيرٍ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيبٍ، عَنْ أَنَسٍ. قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.
5368 - (2066) (132) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ، أَوْ جَاءَ، عَامَ الْفَتْحِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على المحرم بحج أو عمرة لأنه من الطيب وقد نهي المحرم عنه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في اللباس باب النهي عن التزعفر للرجال [5846]، وأبو داود في الترجل باب في الخلوق [4179]، والترمذي في الأدب باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال [2815]، والنسائي في الزينة باب التزعفر [5256 و 5257].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
5367 - (00) (00) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد (الناقد) البغدادي (وزهير بن حرب و) محمد (بن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس) رضي الله عنه (قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل) نهي تنزيه. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة إسماعيل ابن علية لحماد بن زيد.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث جابر رضي الله عنه فقال:
5368 - (066 2) (132) (حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية
(عن أبي الزبير عن جابر) رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته (قال) جابر (أتي) بالبناء للمفعول أي جيء (بأبي قحافة) بضم القاف والد الصديق رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم (أو) قال جابر (جاء) أبو قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم (عام الفتح أو يوم الفتح) والشك من أبي الزبير، وأبو قحافة اسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن تيم، أسلم يوم فتح مكة، وله صحبة، ومات في المحرم سنة أربع