5070 - (00) (00) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الزبَيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ في تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ.
5071 - (00) (00) وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزبَيرِ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في سِقَاءٍ. فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً ينتبِذَ لَهُ في تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحديث جابر في هذه الرواية شارك المؤلف في روايته أبو داود في الأشربة باب في الأوعية برقم [3702] والنَّسائيّ في الأشربة باب الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات [5647 أو 5649] وابن ماجه في الأشربة باب صفة النبيذ وشربه برقم [3443] وفي هذه الرواية التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية الكثيفة كالدباء والحنتم والنقير وغيرها لأن تور الحجارة أكثف من هذه كلها وأولى بالنهي عنها فلما ثبت أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم انتبذ له فيه دل على النسخ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
5070 - (00) (00) (حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطيّ، ثِقَة، من (7) (عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة أبي عوانة لابن جريج (أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور) أي في قدح كبير كالقدر منحوت (من حجارة).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
5071 - (00) (00) (وحدثنا أَحْمد) بن عبد الله (بن يونس) التَّمِيمِيّ الكُوفيّ (حدثنا زهير) بن معاوية الجعفي الكُوفيّ (حَدَّثَنَا أبو الزبير ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية (عن أبي الزببر عن جابر) رضي الله عنه. وهذان السندان من رباعياته، غرضه بيان متابعة زهير لأبي عوانة (قال) جابر (كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء) بكسر المهملة بوزن وعاء وهو إناء من جلد (فإذا لم بجدوا سقاء) أي إناء من جلد (نبذ له في تور) أي في قدح منحوت (من حجارة)