إِبِلًا وَغَنَمًا. فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَي عَشَرَ بَعِيرًا، اثْنَي عَشَرَ بَعِيرًا. وَنَفَّلَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا، بَعِيرًا.

4426 - (00) (00) وحدّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالا: حَدَّثنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيدِ اللهِ، بِهذَا الإِسْنَادِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من العدو (إبلًا وغنمًا فبلغت سهماننا) أي سهمان جميع الجيش وأنصباء كل واحد منهم (اثني عشر بعيرًا اثني عشر بعيرًا) كذا وقع هنا مرتين في جميع النسخ سوى المتن المطبوع ضمن شرح النووي وهذا التكرير لتعيين العدد على خلاف ما سبق في رواية مالك من الترديد بين اثني عشر وأحد عشر (ونفلنا) أي أعطانا زيادة على أنصبائنا معاشر السرية (رسول الله صلى الله عليه وسلم) دون سائر الجيش (بعيرًا بعيرًا) فكان جملة ما أخذه كل واحد من السرية سهمًا ونفلًا ثلاثة عشر بعيرًا وظاهر قوله: (ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) الخ معارض لرواية أبي داود فإنها صريحة في أن الذي نفلهم هو أمير السرية ويمكن الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر فعل أمير السرية نسب التنفيل إليه صلى الله عليه وسلم ويؤيده ما ورد في الرواية السابقة في قول ابن عمر رضي الله عنهما فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي الحديث دلالة على أن الجيش إذا انفرد منه قطعة فغنموا شيئًا كانت الغنيمة للجميع غير أن تلك القطعة تعطى نفلًا وقد أخرج أبو داود عن حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة وبمثله أخرج الترمذي ومراده أن السرية إذا انفصلت عن الجيش في بداية الغزو فإنها تنفل ربع ما غنمت بعد الخمس وإذا انفصلت في نهاية الغزو نفلت بثلث ما غنمت بعد إخراج الخمس لأن السير للجهاد في نهاية الغزو أشق فالنفل فيه أكثر ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال.

4426 - (00) (00) (وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى) بن سعيد (وهو القطان عن عبيد الله) بن عمر (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة يحيى بن سعيد لعلي بن مسهر وعبد الرحيم بن سليمان ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015