4276 - (2) وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. ح وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ (وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ). قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَال: "لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[10/ 242] (6) نصابها ثلاثة دراهم لا ربع دينار فالأصل هو الورق ويقوم به الذهب فإن نقص ربع دينار عن ثلاثة دراهم لم يقطع سارقه ويحكى ذلك عن الليث بن سعد وأبي ثور وهو رواية عن أَحْمد كما في المغني (7) نصابها ربع دينار لا ثلاثة دراهم فكل شيء يقوم بالذَّهب حتَّى الدراهم تقوم بها وهو مذهب الشَّافعيّ رحمه الله تعالى كما في نهاية المحتاج للرملي [7/ 419] (8) نصابها أربعة دراهم وهو مروي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما كما في عمدة القاري [11/ 137] والمغني لابن قدامة [10/ 242] (9) نصابها خمسة دراهم أخرجه عبد الرَّزّاق في مصنفه [10/ 237] عن أنس وابن أبي شيبة في مصنفه [9/ 472] والدارقطني في سننه [3/ 186] عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في فتح الباري [12/ 107] (10) نصابها عشرة دراهم أو دينار واحد وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه كما في المغني وفتح الباري (11) نصابها أربعون درهمًا أو أربعة دنانير رُوي ذلك عن إبراهيم النَّخَعيّ كما في العمدة والفتح والمغني فهذه أحد عشر قولًا زاد عليها الحافظ في الفتح أقوالًا فبلغها إلى عشرين مذهبًا قال القرطبي: وهذه كلها أقوال متكافئة خلية عن الأدلة الواضحة الشافية اهـ مفهم والحاصل أن الأئمة الثلاثة الحجازيين اعتبروا ربع دينار أو ثلاثة دراهم نصابًا على خلاف بينهم في بعض التفاصيل وخالفهم الحنفية فاعتبروا عشرة دراهم أو دينارًا واحدًا.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
4276 - (00) (00) (وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ح وحدثنا الوليد بن شجاع) بن الوليد بن قيس الكندي الكُوفيّ نزيل بغداد ثِقَة، من (10) روى عنه في (8) أبواب (واللفظ للوليد وحرملة قالوا: حَدَّثَنَا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة) بن الزُّبير (وعمرة) بنت عبد الرَّحْمَن كلاهما (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة يونس لسفيان بن عيينة (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقطع يد السارق) وكذا