3872 - (1501) (65) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ عَنْ بَيعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَعَنْ بَيعِ الْمَاءِ وَالأرْضِ لِتُحْرَثَ، فَعَنْ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القياس مؤكدًا بإجماع الأمة فلا يجوز العدول عنه اهـ من التكملة بتصرف.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أَحْمد [3/ 356] والنَّسائيّ [7/ 306] , وابن ماجه [2477].

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لجابر رضي الله عنه فقال:

3872 - (1501) (65) (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا روح بن عبادة) بن العلاء بن حسان القيسي البَصْرِيّ، ثِقَة، من (9) روى عنه في (14) بابا (حَدَّثَنَا ابن جريج أخبرني أبو الزُّبير أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان وواحد مدني وواحد بصري وواحد مروزي. وشارك المؤلف في هذا الحديث النَّسائيّ [7/ 310] فقط (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل) أي عن أجرة ضرابه فاستئجاره لذلك باطل عند الشَّافعيّ وأبي حنيفة للغرر والجهالة اهـ مناوي. والجمل ذكر الإبل والمراد ما يعم فحول كل الحيوان، قال ابن الأثير في جامع الأصول: [1/ 490] يقال: ضرب الفحل الأنثى إذا ركبها للوقاع وعلا عليها فالمراد من بيع ضراب الجمل إجارة الفحل للضراب، وقد ورد النهي عن أخذ الأجرة عليه في غير ما حديث وبه أخذ الحنفية والجمهور، وروي عن مالك وبعض العلماء إجازته وحمل الحديث على التنزيه اهـ.

(و) نهى (عن بيع الماء والأرض لتحرث) أي لتزرع بأن يعطي الرَّجل أرضه والماء الذي لتلك الأرض أحدًا فيكون منه الأرض والماء ومن الآخر البذر والحراثة ليأخذ رب الأرض بعض الخارج من الحبوب اهـ مرقاة، والمعنى نهى عن إجارتها للزرع وقد سبقت المسألة مبسوطة في باب كراء الأرض وذكرنا هناك أن الجمهور يجوزون إجارتها بالدراهم وبشطر ما يخرج منها ويحملون أحاديث النهي على التنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضًا أو على إجارتها بأن يكون للمالك قدر معلوم من الخارج (فعن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015