أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ. وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قَال: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَال: لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن) عبد الله (بن طاوس) بن كيسان اليماني (عن أبيه) طاوس بن كيسان (عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم يمانيون وواحد طائفي وواحد بصري وواحد مروزي أو كسي، وفيه المقارنة والتحديث والإخبار والعنعنة (قال) ابن عباس: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى) بإثبات التاءين على صيغة المجهول (الركبان) أي جماعة القافلة للشراء منهم قبل دخول البلد، وفي رواية أن يتلقى بالتحتانية وظاهره منع التلقي مطلقًا سواء كان قريبًا أو بعيدًا لأجل الشراء منهم أم لا؟ والتقييد بالركبان خرج مخرج الغالب في أن من جلب الطعام يكون عددًا ركبانًا ولا مفهوم له بل لو كان الجلب عددًا مشاة أو واحدًا راكبًا لم يختلف الحكم اهـ من الإرشاد (وأن يبيع حاضر لباد، قال) طاوس: (فقلت لابن عباس: ما قوله) أي: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يبيع (حاضر لباد، قال) ابن عباس معناه: (لا يكن) الحاضر بالتحتية والجزم على النهي (له) أي للبادي (سمسارًا) أي دلالًا بالأجرة وهو الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع لا الذي ينادي في الأسواق على ما يبيعه لطلب المزيد كما هو المعروف في بيع المزايدة اهـ من بعض الهوامش، والسمسار بكسر السين وسكون الميم في الأصل هو القيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره ومعناه أن يبيع له بالأجرة، ومنه استدل البخاري على أن بيع الحاضر للبادي إنما يحرم إذا كان بالأجرة فأما إذا كان بغير الأجرة فلا يكره والجمهور على عدم جوازه مطلقًا، وأما تفسير ابن عباس هذا فمحمول على الغالب فإن الحاضر لا يتولى غالبًا إلا بأجرة والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [2158]، وأبو داود [3439]، والنسائي [7/ 257]، وابن ماجه [2177].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث جابر رضي الله عنهما فقال: