3154 - (00) (00) وحدّثناه أبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
3155 - (00) (00) وحدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ (يَعْنِي ابْنَ سُلَيمَانَ) الْمَخْزُومِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ: "لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ"
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأحاديث إلَّا ومعها ذو محرم إنما خرج خطابًا لمن لا زوج لها والله أعلم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أَحْمد [1/ 222] , والبخاري [3006].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
3154 - (00) (00) (وحدثناه أبو الرَّبيع الزهراني) سليمان بن داود البَصْرِيّ (حدثنا حماد) بن زيد الأَزدِيّ البَصْرِيّ (عن عمرو) بن دينار (بهذا الإسناد) يعني عن أبي معبد عن ابن عباس (نحوه) أي نحو ما حدّث سفيان عن عمرو والغرض بيان متابعة حماد لسفيان.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
3155 - (00) (00) (وحدثنا) محمَّد (بن أبي عمر) العدني المكيّ (حَدَّثَنَا هشام يعني ابن سليمان) بن عكرمة بن خالد (المخزومي) المكيّ، مقبول، من (8) (عن ابن جريج بهذا الإسناد) يعني عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس (نحوه) أي نحو ما حدّث سفيان عن عمرو، غرضه بيان متابعة ابن جريج لسفيان (و) لكن (لم يذكر) ابن جريج قوله: (لا يخلون رجل بامرأة إلَّا ومعها ذو محرم) وهذا بيان لمحل المخالفة.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ستة أحاديث، الأول: حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني: حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثالث: حديث أبي سعيد الخُدرِيّ ذكره للاستشهاد به لحديث ابن عمر وذكر فيه أربع متابعات، والرابع: حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستشهاد به لحديث ابن عمر وذكر فيه ثلاث متابعات،