أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزيدَ؛ أَن نَافِعًا حَدثَهُ، عَنْ عبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. قَال نَافِعٌ: وَقدْ أَرَانِي عَبْدُ اللهِ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلم، مِنَ الْمَسْجِدِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونس بن يزيد) الأيلي (أن نافعًا) مولى ابن عمر (حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة يونس بن يزيد لموسى بن عقبة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر) جمعه باعتبار معنى العشر، ولو نظر إلى لفظه لقال في العشر الأخير لأنه مفرد لفظًا جمع معنى (من رمضان قال نافع) بالسند السابق (وقد أراني عبد الله) بن عمر (المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد) زاد ابن ماجه من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر كان إذا اعتكف طرح له فراشه وراء أُسطوانة التوبة؛ يعني الموضع الذي كان اختصه لنفسه الذي كانت عليه القبة التركية، ومع أنه اختص بموضع من المسجد وهو مكان الإمام في حال اعتكافه فكان يصلي بهم في موضعه المعتاد، ثم يرجع إلى معتكفه بعد انقضاء صلاته، وتحصل منه جواز إمامة المعتكف وقد منعها سحنون في أحد قوليه في الفرض والنفل والجمهور على جواز ذلك.

واختلف من هذا الباب في مسائل منها أذان المعتكف منعه مالك مرة وأجازه أخرى وكافة العلماء على جوازه وهذا إذا كان في المنارة الخارجة عن المسجد أما في غيرها فلا خلاف في جوازه فيما أعلم، وأما خروجه لعيادة المرضى أو لصلاة على جنازة فمنع ذلك مالك وكافتهم وأجازه الحسن والنخعي وغيرهما، وأجاز إسحاق والشافعي اشتراط ذلك عند دخوله في التطوع لا في النذر، واختلف فيه قول أحمد ومنع ذلك مالك وغيره.

ومنع مالك اشتغاله في المسجد بسماع علم وكتابته أو بالأمور المباحة كالعمل في الخياطة وشبه ذلك إلا فيما خف من هذا كله، وأباح له الشافعي وأبو حنيفة الشغل في المسجد بما يباح من ذلك كله أو يرغب في طلب العلم، وأما خروج المعتكف من المسجد فلا يجوز إلا لقضاء حاجته أو شراء طعام أو شراب مما يحتاج إليه ولم يجد من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015