. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الصحابة والقاتل لنفسه لا يكفر كما مر في كتاب الإيمان والجواب عن هذا الحديث أنَّه صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه لما ذكر آنفًا كما ترك الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرًا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال صلوا على صاحبكم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث الترمذي (1068) والنسائي (4/ 66) وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والثاني حديث بريدة بن الحصيب ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والثالث حديث جابر بن سمرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال القرطبي: (قوله: قتل نفسه بمشاقص) ولعل هذا القاتل لنفسه كان مستحلًا لقتل نفسه فمات كافرًا فلم يصل عليه لذلك وأما المسلم القاتل لنفسه فيصلى عليه عند كافة العلماء وكذلك المقتول في حد أو قصاص ومرتكب الكبائر وولد الزنا غير أن أهل الفضل يجتنبون الصلاة على المبتدعة والبغاة وأصحاب الكبائر ردعًا لأمثالهم ويجتنب الإمام خاصة الصلاة على من قتله في حد وحكى عن بعض السلف خلاف في بعض الصور فعن الزهري: لا يصلى على المرجوم ويصلى على المقتول في قول وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل نفس ولا غال وقال أبو حنيفة لا يصلى على محارب وعلى من قتل من الفئة الباغية وقال الشافعي: لا يصلى على من ترك الصلاة إذا قتل ويصلى على من سواه وعن الحسن: لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا على ولدها وقاله قتادة في ولد الزنا وعن بعض السلف خلاف في الصلاة على الطفل الصغير لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على إبراهيم ابنه رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها (3187) وقد جاء عنه أنَّه صلى الله عليه وسلم صلى عليه رواه أبو داود (3188) ذكر الحديثين أبو داود وقد علل ترك الصلاة عليه بعلل ضعيفة أشبهها أنَّه لم يصل عليه هو بنفسه لشغله بكسوف الشمس وصلى عليه غيره والله أعلم اهـ من المفهم.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015