717 - (332) (178) (142) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
183 - (88) (70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه
وترجم أبو داود لحديث الباب (باب في الرجل لا يرد السلام وهو يبول) ولذلك وضعت له ترجمة مستقلة.
717 - (332) (178) (142) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي ثقة، من (10) مات سنة (234) روى عنه في (10) أبواب، قال (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي ثقة، من (9) مات سنة (199) روى عنه في (17) بابا، قال (حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة ثبت إمام فقيه، من (7) وكان ربما دلس مات سنة (161) روى عنه في (24) بابا (عن الضحاك بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي أبي عثمان المدني، وثقه ابن معين وأبو داود وابن سعد، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحْتَج به وهو صدوق يهم، وقال في التقريب: صدوق يهم، من (7) مات بالمدينة سنة (153) روى عنه في (8) أبواب (عن نافع) الفقيه العدوي مولاهم مولى ابن عمر أبي عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه مشهور لا يُعرف له خطأ في جميع ما رواه، قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، من (3) مات سنة (117) وقيل بعدها، روى عنه في (12) بابا (عن) عبد الله (بن عمر) رضي الله عنهما أخبره (أن رجلًا) من المسلمين (مر) على النبي صلى الله عليه وسلم (ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم) الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم (فلم يرد) النبي صلى الله عليه وسلم (عليه) أي على الرجل سلامه لكونه على غير طهارة؛ يعني لم يرد - عليه السلام - ولم يُجبه، وقد كان جواب السلام ورده واجبًا فعُلم من ذلك أن في هذه الحالة لا ينبغي أن يُسلم عليه ولو سُلِّم لا يستحق الجواب. قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام، ولهذا أدخله الإمام مسلم في باب التيمم.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أبو داود [330, 331] والترمذي [90]