6534 - (2606) (174) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ. عَنْ بُرَيدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ جدهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النبي صلى الله عَلَيهِ وَسلمَ. ح وحدّثنا محمد بْنُ الْعَلاءِ الهَمْدَانِي، (وَاللَّفظُ لَهُ)، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيدٍ، عَنْ أبي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باطلهم فلا تجوز الشفاعة لأمثالهم ولا ترك السلطان عقوبتهم ليزدجروا عن ذلك وليرتدع غيرهم بما يفعل بهم وقد جاء الوعيد بالشفاعة في الحدود كما في قصة أسامة بن زيد.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقضي للمشفوع له أو عليه بما فيه مصلحة عند الله تعالى ولكن الشفيع يؤجر على شفاعته وإن لم يحقق ما شفع فيه وفيه أن الشفاعة بمنزلة المشورة فلا ينبغي أن يتخذه الشفيع طريقًا للضغط على المشفوع إليه وكذلك لا ينبغي للشفيع أن يسقط على المشفوع إليه إن لم يعمل على حسب شفاعته واختار مباحًا آخر غير المشفوع فيه قال النووي وفي الحديث استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة سواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم أو إسقاط تعزير أو في تحصيل عطاء لمحتاج أو نحو ذلك وأما الشفاعة في الحدود فحرام وكذا الشفاعة في إمضاء باطل أو إبطال حق ونحو ذلك فهي حرام اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 413] والبخاري في مواضع كثيرة منها في الزكاة باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها [1432] وفي المظالم باب نصر المظلوم [2446] وفي الأدب باب قول الله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا} [6082] إلى غير ذلك من الأبواب وأبو داود في الأدب باب في الشفاعة [5131] والترمذي في العلم باب الدال على الخير كفاعله [2672] والنسائي في الزكاة باب الشفاعة في الصدقة [2556].
ثم استدل المؤلف على الجزء العاشر من الترجمة وهو استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء بحديث آخر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال:
6534 - (2606) (174) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله عن جدّه) أبي بردة الكبير عامر بن أبي موسى (عن أبي موسى) الأشعري رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من خماسياته (ح وحدثنا محمَّد بن العلاء الهمداني واللفظ له حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي