6509 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ.

6510 - (2592) (160) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَال: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَال

ـــــــــــــــــــــــــــــ

شقيقًا للمشار إليه يعني وإن كان هازلًا ولم يقصد ضربه غيًا بالأخ الشقيق لأن الأخ الشقيق لا يقصد قتل أخيه غالبًا اهـ من المبارق قال القرطبي يعني أن ذلك محرّم وإن وقع من أشفق الناس عليه وأقربهم رحمًا وهو يشعر بمنع الهزل بذلك ثم قال ولعن النبي صلّى الله عليه وسلم للمشير بالسلاح دليل على تحريم ذلك مطلقًا جدًّا كان أو هزلًا ولا يخفى وجه لعن من تعمد ذلك لأنه يريد قتل المسلم أو جرحه وكلاهما كبيرة وأما إن كان هزلًا فلأنه ترويع مسلم ولا يحل ترويعه ولأنه ذريعة إلى القتل والجرح المحرَّمين.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 256] والبخاري في الفتن [7072] والترمذي في الفتن [2163] وابن ماجه في الحدود [6204].

ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال:

6509 - (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي ثقة متقن من (9) روى عنه في (19) بابا (عن) عبد الله (بن عون) بن أرطبان المزني أبي عون البصري ثقة ثبت من (6) من أقران أيوب روى عنه في (11) بابا (عن محمد) بن سيرين (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم) غرضه بيان متابعة ابن عون لأيوب السختياني وساق ابن عون (بمثله) أي بمثل حديث أيوب.

ثم استشهد المؤلف لهذا الحديث بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه فقال:

6510 - (2592) (160) (حدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري ثقة من (11) روى عنه في (11) بابا (حدَّثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد (عن همّام بن منبه) بن كامل الصنعاني (قال) همام (هذا) الذي أمليه عليكم من صحيفتي (ما حدَّثنا) به (أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر) همام (أحاديث) كثيرة (منها) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا (و) منها (قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015