الْكَرَاهَة إِلَى الْإِفْطَار وَهُوَ أوضح مِمَّا قَالَه النَّوَوِيّ إِلَّا أَنه يَقْتَضِي كَرَاهَة إِزَالَته فِي النَّهَار بالمضمضة فِي الْوضُوء وَفِيه نظر
الثَّامِن قَالَ وقفت على حفاظ الْقُرْآن لم يدْخل فِيهِ من كَانَ حَافِظًا ونسيه قَالَه فِي الْبَحْر
التَّاسِع وقف على وَرَثَة زيد وَزيد حَيّ لم يَصح لِأَن الْحَيّ لَا وَرَثَة لَهُ قَالَه فِي الْبَحْر وَلَو قيل يَصح حملا للفظ على مجازه بِاعْتِبَار مَا سَيَأْتِي أَو على الْإِضْمَار وَالتَّقْدِير على ورثته لَو مَاتَ الْآن لَكَانَ مُحْتملا إِلَّا أَن ورثته عِنْد الْمَوْت غير مَعْرُوفَة الْآن
الْعَاشِر قَالَ لزوجاته الْأَرْبَع كلما ولدت وَاحِدَة مِنْكُن فصواحباتها طَوَالِق فَولدت كُلهنَّ فَلَهُنَّ أَحْوَال
أَحدهَا أَن يلدن مَعًا فَتطلق كل وَاحِدَة ثَلَاثًا وعدة جَمِيعهنَّ بالإقراء