بِمَوْت أَو غَيره لم يَقع شَيْء لجَوَاز إِرَادَة الْحَال ثمَّ أَنه أهمل قسما آخر وَهُوَ مَا إِذا جهلنا حَاله فَلم يدر أَنه مِمَّن يحسن الْعَرَبيَّة أم لَا وَالْمُتَّجه عدم الْوُقُوع فِيهِ عِنْد تعذر الْمُرَاجَعَة
وَمِنْهَا مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي أول تَعْلِيق الطَّلَاق فَقَالَ لَو قَالَ إِن دخلت الدَّار أَنْت طَالِق أَي بِحَذْف الْفَاء فقد أطلق الْبَغَوِيّ وَغَيره أَنه تَعْلِيق وَقَالَ البوشنجي يسْأَل فَإِن قَالَ اردت التَّنْجِيز حكم بِهِ وَإِن قَالَ أردْت التَّعْلِيق أَو تَعَذَّرَتْ الْمُرَاجَعَة حمل على التَّعْلِيق انْتهى كَلَامه وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة أَيْضا وَالصَّوَاب فِيهِ إِن كَانَ عَارِفًا بِالْعَرَبِيَّةِ وَقع الْآن كَمَا سبق إيضاحه وَيدل عَلَيْهِ أَيْضا كَلَامهم فِيمَا إِذا فتح ان الشّرطِيَّة وَإِن كَانَ جَاهِلا لم يَقع شَيْء
الْجُمْلَة الإسمية الْوَاقِعَة جَوَابا للشّرط يجوز أَن يحذف الْمُبْتَدَأ مِنْهَا عِنْد الْعلم بِهِ كَقَوْلِه تَعَالَى {وَإِن تخالطوهم فإخوانكم} أَي فهم إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة أَن يَقُول إِن دخلت الدَّار فطالق