عَلَيْهِ لِأَن الشَّرْط الثَّانِي وَهُوَ إِرَادَة الله تَعَالَى سَابِقَة على إِرَادَة المخلوقين لِأَنَّهَا قديمَة وَرَأَيْت فِي كَلَام بَعضهم مذهبا ثَالِثا عزاهُ إِلَى الْفراء أَنه إِن كَانَ بَينهمَا ترَتّب فِي الْعَادة كَالْأَكْلِ مَعَ الشّرْب قدم الْمُعْتَاد تَقْدِيمه وَإِن لم يكن فالمقدم هُوَ الثَّانِي
إِذا علمت ذَلِك فقد اخْتلف أَصْحَابنَا فِي الْمَسْأَلَة على ثَلَاثَة أوجه وَقد بسط الرَّافِعِيّ الْكَلَام على ذَلِك فِي تَعْلِيق الطَّلَاق فَقَالَ الظَّاهِر الَّذِي ذكره الْجُمْهُور أَنه لَا بُد من تقدم الثَّانِي على الأول سَوَاء كَانَا متقدمين أَو متأخرين أَو مُتَفَرّقين وَسَوَاء كَانَا متفقين أَو مُخْتَلفين كَإِن وَإِذا وَدَلِيله الْآيَة السَّابِقَة وَهِي قَوْله تَعَالَى {وَلَا ينفعكم} وَلِأَن التَّعْلِيق يقبل التَّعْلِيق فعلى هَذَا لَو قدم الأولى لم يَحْنَث
قَالَ فِي التَّتِمَّة وتنحل الْيَمين لِأَنَّهَا انْعَقَدت على الْمرة الأولى وَفِي فَتَاوَى الْقفال أَنه يشْتَرط تَقْدِيم الْمَذْكُور أَولا وَهُوَ غَرِيب وَذكر الْغَزالِيّ فِي الْوَجِيز نَحوه وَهُوَ مَحْمُول على سبق الْقَلَم وَيدل عَلَيْهِ أَنه فِي الْبَسِيط جزم بِالْمَعْرُوفِ وَمَال الامام الى أَنه لَا يشْتَرط تَرْتِيب أصلا
انْتهى كَلَام الرَّافِعِيّ مُلَخصا وَمَا ذكره هُنَا من وجوب تَقْدِيم الثَّانِي قد خَالفه فِي كتاب التَّدْبِير وَأجَاب بِالْعَكْسِ وَأما استغراب الْوَجْه الثَّانِي حَتَّى إِنَّه نسب الْغَزالِيّ فِي اخْتِيَاره الى سبق الْقَلَم فَهُوَ الْغَرِيب فان الامام فِي