وَالثَّانِي أَنه يعْطى سَهْما من سِهَام الْقِسْمَة فَإِن قسم المَال على أَرْبَعَة من الْفُقَرَاء أعْطى زيدا الْخمس أَو على خَمْسَة فالسدس وَقس على ذَلِك وَالثَّالِث لزيد ربع الْوَصِيَّة وَالْبَاقِي للْفُقَرَاء لِأَن الثَّلَاثَة أقل من يَقع عَلَيْهِ اسْم الْفُقَرَاء
وَالرَّابِع لَهُ النّصْف وَلَهُم النّصْف وَالْخَامِس أَن الْوَصِيَّة فِي حق زيد بَاطِلَة لجَهَالَة الَّذِي اضيف إِلَيْهِ أَي الَّذِي جعل لَهُ وَالْوَجْه الأول وَالثَّانِي متفقان على دُخُوله وَالثَّالِث وَالرَّابِع على عدم الدُّخُول وَلَو وصف زيدا بِغَيْر صفة الْجَمَاعَة فَقَالَ اعطوا ثُلثي لزيد الْكَاتِب وللفقراء فَقَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ لَهُ النّصْف بِلَا خلاف كَذَا نَقله عَنهُ الرَّافِعِيّ ثمَّ قَالَ وَيُشبه أَن يَجِيء قَول الرَّابِع إِن لم يجىء بَاقِي الْأَوْجه وَاعْلَم أَنه إِذا كَانَ لَهُ ثَلَاث أُمَّهَات أَوْلَاد فأوصى بِثُلثِهِ لأمهات أَوْلَاده وللفقراء وَالْمَسَاكِين فقد ذكر الرَّافِعِيّ بعد ذَلِك نقلا عَن الْمُتَوَلِي من غير اعْتِرَاض عَلَيْهِ أَن الْأَصَح قسْمَة الثُّلُث على الْأَصْنَاف أَثلَاثًا قَالَ أَبُو عَليّ الثَّقَفِيّ يقسم على خَمْسَة وَقد ذكرت فِي كتاب التَّمْهِيد مَسْأَلَة أُخْرَى قريبَة من هَذِه الْمَسْأَلَة وَهِي أَن نحكم على ذَلِك الْفَرد بِحكم أخص مِمَّا حكم بِهِ على الْأَفْرَاد الدَّاخِلَة فِي الْعَام فَرَاجعهَا