أَوَاخِر الْبَاب الأول وَيَأْتِي أَيْضا التَّعَرُّض لَهُ فِي هَذَا الْبَاب فَرَاجعه فَإِنَّهُ مُهِمّ تعم بِهِ الْبلوى
ذهب الْفراء وَعلي بن الْمُبَارك الْأَحْمَر والسهيلي إِلَى أَن مَا النافية تقع للاستثناء وَخَرجُوا على ذَلِك قَول الْعَرَب كل شَيْء مهه مَا النِّسَاء وذكرهن يَعْنِي إِلَّا النِّسَاء والمهه بميم مَفْتُوحَة ثمَّ هاءين الأولى مِنْهُمَا مَفْتُوحَة أَيْضا هُوَ الْيَسِير وَالْمعْنَى إِلَّا النِّسَاء فَإِن الْكَلَام عَن الْحَرِيم صَعب وَالْجُمْهُور منعُوا ذَلِك وَخَرجُوا مَا ورد على أَنه مَنْصُوب بإضمار عدا وَيتَفَرَّع على الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ مثلا أَنْت طَالِق ثَلَاثًا مَا وَاحِدَة وَادّعى الِاسْتِثْنَاء فعلى الأول تقبل وعَلى الثَّانِي فِيهِ نظر لِأَن الْإِضْمَار على خلاف الأَصْل وَاعْلَم أَن مَا ذَكرْنَاهُ من تَفْسِير المهه باليسير ذكره الْجَوْهَرِي وَابْن