أَبْوَاب الطَّلَاق قَالَ وَقَالَ أبوحنيفة إِن قصد التَّشْبِيه بالثلج فِي الْبيَاض وبالنار فِي الاستضاءة (طلقت للسّنة) وَإِن قصد التَّشْبِيه بالثلج فِي الْبُرُودَة وبالنار فِي الْحَرَارَة والإحراق طلقت فِي زمن الْبِدْعَة
وَمِنْهَا إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت عَليّ كالميتة وَالدَّم وَالْخمر وَالْخِنْزِير فَإِن أَرَادَ فِي الاستقذار صدق وَإِن أَرَادَ الطَّلَاق أَو الظهاري نفذ وَإِن نوى التَّحْرِيم لزمَه الْكَفَّارَة وَإِن أطلق فَقَالَ الرَّافِعِيّ ظَاهر النَّص أَنه كالحرام وَبِه صرح الإِمَام قَالَ وَالَّذِي ذكره الْبَغَوِيّ وَغَيره أَنه لَا شَيْء عَلَيْهِ انْتهى