أَحدهَا الْعتْق وَالنُّذُور والأقارير وَنَحْوهَا كَقَوْلِه لزيد عَليّ دَرَاهِم أَو أعتقت عبيدا من هَؤُلَاءِ أَو لله عَليّ أَن أعتق عبيدا أَو أَتصدق بِدَرَاهِم وَقد حكى الْهَرَوِيّ فِي الْأَشْرَاف وَجْهَيْن فِي أَن الْمقر بهما هَل يلْزمه ثَلَاثَة أَو دِرْهَمَانِ قَالَ إنَّهُمَا مبنيان على هَذِه الْقَاعِدَة وَأَشَارَ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي إِلَى ذَلِك أَيْضا وَلَا شكّ أَن بَاقِي الْأَبْوَاب كَذَلِك
الثَّانِي أَن الصَّحِيح سُقُوط فرض صَلَاة الْجِنَازَة بِوَاحِد بَالغا كَانَ أَو صَبيا وَقيل لَا بُد من عدد لقَوْله فِي الحَدِيث صلوا على صَاحبكُم وَأَمْثَاله والقائلون بِهِ اخْتلفُوا هَل يَكْفِي اثْنَان أم لَا بُد من ثَلَاثَة على وَجْهَيْن ينبنيان كَمَا قَالَه ابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة على أَن أقل الْجمع مَا زَاد على اثْنَيْنِ وَفِيمَا قَالَه من الْبناء نظر
الثَّالِث مَا نَقله الْعَبَّادِيّ فِي الطَّبَقَات فِي تَرْجَمَة أبي عبد الله البوشنجي الْمَعْرُوف أَيْضا بالعبدي عَن الشَّافِعِي أَنه إِذا قَالَ ان كَانَ فِي كفي دَرَاهِم