فوجب لهم القول بنجاسته وحرمة شرب ما لم بسكر ولو قطرة والحد على شاربه، والإمام أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف فقالا: هذا ينافي منصب الرسالة أفترى النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليعلم العرب لسانهم التي هم أبناء بجدتها (?) والمصير إليهم في حل عقدتها فلم يكن مقصوده صلى الله عليه وسلم إلا بيان اشتراك كل مسكر بالخمر في الحد على شاربها لا غير وهذا لا يتحقق ما لم يسكر فإن الحكم على المشتق ينبئ عن كون المأخذ علة للحكم إلا أن الإمام مع ذلك حرم أربعًا من أنواع الخمر في بعض (?)