رسول الله صلى الله عليه وسلم] أي أجازنا طعمه (?) ومما يدل على الكراهة أن خالدًا روى رواية التحريم وكان إسلامه بعد خيبر، وروايات الجواز مقيدة بيوم خيبر ففي رواية خالد حرمتها دلالة على أن حرمتها متأخرة مع أن اجتماع روايتي التحريم والحلة يرجح الحرمة ولذلك ذهب إلى الحرمة أبو حنيفة ومالك الأوزاعي وغيرهم والله تعالى أعلم، قوله [ح وحدثنا ابن أبي عمر] هذا تحويل (?) من أول الإسناد، قوله [والمجثمة (?)] ووجه الكراهة فيها ما في جوازها من الإقدام على هذه الفعلة والاجتراء عليها ولأنها تصير بذلك أقرب إلى الموت فلا تفعل فيها الذكاة كامل فعلها، وهذا إذا كان ذكاها بعد التجثم والرمي فإذا ماتت ولم تذك فهي حرام مطلقًا والنهي عن الأكل حينئذ تحريمية.

[باب الفارة تموت في السمن]

قوله [القوها وما حولها] هذا تنصيص على أن السمن كان جامدًا وعلى أنه (?) إذا كان جامدًا فإن الحواية إنما تتحقق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015