للرجل لبس تلك الخواتم (?) إذا فضضها، قوله [في هذه وهذه] هذا ليس إجازة للبسه في الباقية بل التختم إنما (?) هو في الخنصر لا غير.
[تم (?) الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله أبواب الأطعمة]