رده المغصوب ولو فات بصنعه من منافعه معظمه أن يرد (?) ذلك اللحم في مال الغنيمة وقسمه حيث قسم الغنائم وضمنهم أيضًا، كما تمذهب الشافعي من أن الغاصب إذا غصب شاة مثلاً وذبحها فعليه أن يردها على المالك مذبوحة كذلك، وللمالك عليه قيمة الشاة سالمة أفترى ذكرًا في الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بأداء ضمان تلك الشاة أو أمر برد اللحم المقدور أي المجعول في القدر فهذا ليس من الذي نحن فيه فلا يثبت بذلك شيء مما أراد الخصم إثباته.

قوله [فعدل بعيرًا بعشر شياه] هذا مستنبط من سوى بعيرًا بعشر شياه (?) في الأضحية، والجواب أن قيمة هاتيك البعران (?) كانت كذلك فلا يعارض به ما ثبت من فعله الأخير أنه أمر أن يشترك سبعة في بعير ويحتمل أن يكون تقسيم الغنيمة التي نحن فيها زمان تجزئ (?) بعير عن عشر رجال ثم نسخ ويمكن أيضًا أن يكون تقسيمه ذلك لأكلهم فاعتبر اللحم وهو المناط إذًا ولم يكن هذه قسمة الغنيمة على سهمانها.

[باب التسليم على أهل الكتاب]

قوله [لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام] لما فيه من التعظيم، وهذا إذا وجد بدًا منه، وأما إذا اضطر إليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015