منعتنا أن نأخذ مال الغير بغير حق، وهو المعنى بقولهم ولا نحن نأخذ منهم وأما الثالث فلأنهم لا يضيفونا.
قوله [لا هجرة بعد الفتح] يعني بذلك أن الهجرة من مكة لم تبق على ما كانت عليه من قبل حيث لم يكن الإيمان يقبل دونها باعتبار الأحكام الظاهرة، وأما الهجرة من غير مكة من مواضع الكفرة فلم تنسخ. بل هي باقية على اختلاف في وجوبها واستحبابها حسب اختلاف ما في تلك الدار من الأمور الموجبة لها، [ولكن جهاد ونية] أي ولكن بقى الخروج من مكة لأجل الجهاد وكذلك بقيت فيه نية الخير من طلب العلم وغيره ليثاب عليهما.
قوله [على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت] وكان ذلك في الحديبية حين أخبر (?) أنهم قتلوا عثمان، وحاصل اللفظين الواردين في ذلك واحد وهو أنهم بايعوه أن لا يفروا ولو ماتوا وقتلوا فمن نفى عنهم البيعة على الموت كان غرضه الرد على من زعم أنهم بايعوا على الموت مقصودًا وليس كذلك إذ لو كان كذلك لكانوا ناكثين بيعتهم لأنهم لم يموتوا وهو خلاف مجمع