أبواب النذور والإيمان

قوله [لا نذر في معصية] الظاهر أن المنفي هو الكفارة فلذلك قال الشافعي ومن حذا حذوه إن نذر المعصية لغو، ولذلك ورد عليهم ما ورد في الروايات أن كفارته كفارة يمين وكلام المؤلف فيه حيث أثبت فيه الانقطاع لا يضر فقد أورده غيره بأسانيد صحاح فأجابوا بأنه لم يثبت لمخالفته القول، الأول وهو قوله عليه السلام لا تذر في معصية والحق أن المنفي ليس هو الكفارة حتى يلزم ما لزم كما فهموا بل المنفي هو القرار عليه والوفاء به فلا يضره زيادة الثقة فتكون مقبولة قوله [فرأيت غيرها خيرًا منها إلخ] أنت تعلم أن الخيرية غير محصورة في المباحات بل تعم الجائز وغيره (?) والواجب وغيره إلى غير ذلك وبذلك يثبت أيضًا، ما قلنا من وجوب الكفارة فيما إذا نذر بمعصية.

قوله [فليكفر عن يمينه وليفعل] أي بالذي هو خير استدل بذلك القائلون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015