يعني أن إرساله أصح من رفعه لكون من أرسل أوثق ممن رفعه وأكثر فيكون الإرسال أعمد، والله أعلم.
لما كانت أمزجة النسوان مائلة لا إلى النظافة الطبيعية أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب الرجل فضل طهور المرأة أن يستعمله لاحتمال أن تقع غسالتها فيه بخلاف الرجال فإنهم ليسوا كذلك فلا ضير في استعمال المرأة فضل طهوره وإنما نهى الفقهاء رحمهم الله تعالى عن شرب الرجل فضل سور المرأة دون العكس فلأن المرأة مستورة بجميع أجزائها وشرب المائع سبب لاختلاط شيء من لعابها به فيكون شرب الرجل إياه استعمالاً لجزئها المستور وكون الذوق من الحواس لا ينكر وهذا كله إذا لم يخف الفتنة، وأما إذا خيفت فالنهي عام لكل من الرجل والمرأة، ثم إن النهي عن استعمال فضل طهور المرأة لما كان مشعرًا بالتحريم (?) كما هو الأصل أظهر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل والوضوء من