هي التي أتت عليه سنة ومذهب الإمام فيه مؤيد بالروايات (?) ولا علينا أن نتبع اللغة فيما خالف الرواية في أمثال ذلك ثم أن التخصيص بذات الآلية كما وقعت من بعض المعاصرين في تفسير الضان ناش عن قلة التدبر في بعض روايات الشامي حيث فسر الضان بذات الآلية ولم يكن مراده التخصيص كما هو مصرح بذلك (?) في باب الزكاة.
قوله [فبقى عتود أوجدي] لكنه صلى الله عليه وسلم لعله علم أنه عتود وهو ما أتى عليه حول فرخصه فيه وعلى هذا فلا خصوصية ويمكن أن يكون رخصه في التضحية بها وإن كانت جديًا وهي ما أتى عليه ستة أشهر وهو مختص به ليس لغيره أن يضحي بهذا السن من المعز، قوله [فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة (?)] هذا منسوخ (?) بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك.