المذكور فيه شبل فليس فيه ذكر لأبي هريرة وزيد بن خالد، وإنما هو عن شبل عن عبد الله بن مالك الأويسي فغلطه من وجهين ذكر شبل في الأول وليس بصحيح ذكره فيه مطلقًا، وذكره في الثاني حيث لا يصح أن يذكر ثمة لأنه تابعي وقد ذكره في جنب الصحابة وأثبت له حضور مجلسه صلى الله عليه وسلم.

قوله [فبيعوها ولو بضفير] والبيع ليس من ضرورة إخفاء العيب عن المشتري حتى يلزم المكروه بل في لفظ الضفير إشارة إليه فإن تقليل ثمنها إنما هو لأجل ما ظهر من عيبها عند المشتري نعم يمكن أن يتوهم أن البيع ماذا يفيد فيها فإن الزناء لما كان إعادة لها كانت عند المشتري مثلها عند البائع مع ما لزم للبائع من المخالفة الظاهرة بقوله صلى الله عليه وسلم وأن تكره لأخيك ما تكره لنفسك والجواب أن لتبدل الأيدي أثرًا في تنقل الأحوال لا سيما في أمثال تلك الخصال فكم من امرأة هي منقادة لفحول الرجال، ومخالفة الرواية مقيدة بما إذا لم يرتضه الآخر، وأما فيما نحن فيه فقد رضى المشتري لنفسه بما لم يرض به البائع لنفسه، قوله [الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم] هذا الحكم (?) قد نسخ قبل أن يعمل به كما أن حديث النفي المذكور بعد ذلك منسوخ (?) أيضًا.

قوله [يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها] كأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يصل (?) على ماعز، فليس على مرجوم صلاته فلذلك سأل الفرق، فقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015