قوله [فقال قولاً شديدًا] وهو أنه لو علم ذلك منه لما صليت (?) عليه ولما تركته يدفن في مقابر المسلمين، قوله [ثم أقرع بينهم] بأن جزأهم اثنين اثنين فصارت ثلاثة أجزاء ثم أقرع بين الثلاثة فأي أجزائها الثلاثة خرجت قرعته أعتقهما.

قوله [ولا نعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث عاصم إلخ] يعني أن الآخذين من حماد بن سلمة متفقون على ذكر قتادة فقط دون عاصم، وأما محمد بن بكر فقد قال عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم إلخ.

[باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم]

استدل (?) به من قال إن الخارج لصاحب الأرض وللباذر الزارع نفقته فحسب، وهذا خلاف الكلية التي بينا آنفًا من أن الغاصب يملك المغصوب بأداء ضمانه وهذا مثله فإن الغاصب لأرض رجل إذا زرع فيها كان غاصبًا حقه وهو كراء الأرض فلما أداه إليه ساغ له أكل النماء والحديث ليس نصًا في مدعاهم إذ يمكن أن يكون معنى ليس له من الزرع شيء عدم الحل لا عدم الملك فكثيرًا ما يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى والمقصود أن الزارع لا يحل له من ذلك النماء قبل أداء أجرة الأرض إلا قدر نفقته وإذا أداه إليه حل كله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015