[باب في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء]

قوله [سرح الماء يمر] يعني أنها كانت قليلة الماء لا بحيث تسقي الأشجار والبساتين سائلة بل كانت بحيث لو سدت كفت وإلا لا، والمسألة فيه أن يسد فمه حتى إذا استقت بساتين الجانب الأعلى وبلغ الماء إلى الجدر أرسل الماء إلى ما أسفل منه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم راعي جانب الأنصاري فأمر الزبير بأمر لا يستضر به أحد منهما فقال إسق أشجارك قدر ما تأمن به عليها ولا تأخذ كل حقك ثم أرسل الماء إلى الأنصاري حتى إذا أخذ كل حقه خذ ما بقى لك من الحق إلا أن الأنصاري لما لم يرض به أمر النبي صلى الله عليه وسلم زبيرًا بما هو القول الحق الذي لا رعاية فيه لأحد وبهذا يعلم جواز (?) الحكم بتفويت حق من يعتمد عليه القاضي أنه يرضى بحكمه ذلك وكان فيه رعاية للآخر وهذا في الحقيقة دفع لمظنة التهمة عن نفسه.

قوله [فعضب الأنصاري] قالوا كان منافقًا وعندي (?) لا يقدم على هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015