من بئر أبي عنبة وهو على (?) (بياض في الأصل) من المدينة، افترى الطفل الصغير يطيقه.
قوله [وإن أولادكم من كسبكم] ثم ملاحظة النصوص واستقراؤها مصرح بأن للأولاد اختصاصًا بأموالهم فوق ما لآبائهم فيها وإن الشرع فرق بين تسلط الرجل على عبده وبين تسلطه على ولده حتى لا يجوز له بيعه كما جاز بيعه فمن الدوال على ذلك حديث النخلة الآتي قريبًا من ذلك فإن فيه تصريحًا بأن أملاك الولد متباينة عن أملاك الآباء إذ لو لم يكن كذلك لما كان في إيثار الرجل ولدًا بالعطاء حرج لأنه لم يخرج بذلك عن ملكه فعلم أن الوالد له اختيار في ملك ولده فوق ماله في ملك الأجنبي فكان الاضطرار مجوزًا تصرفه فيهما إلا أنه في مال الولد لا يوجب الضمان وفي مال الأجنبي يوجبه.
قوله [طعام بطعام وإناء بإناء] وبذلك يعلم أن ضمان (?) العدوانات يقدم فيه المثل على القيمة