الناس الذين كان إمامهم ولا يبعد تأويل الحاشية أيضًا، قوله [فإذا جاز تخلى عنه ولزمه الشيطان] وإذا تاب عاد إلى حاله الأولى.
النهي مبني على علة اختفاء الحق حينئذ اعتبارًا للأعم الأغلب (?) وإذا ظهر الحق فلا ضير في الحكم حالة الغضب.
وقوله [لعن رسول الله الراشي والمرتشي في الحكم] أي إذا رشى ليحكم له خلاف الحق فهو ملعون سواء أخذ للحكم على وفاق الحق أو على خلافه وذلك لأن البذل لدفع الجور جائز للباذل لا للمبذول له كيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض من خاف عليه أن يهجوه من الشعراء، وإنما ذكر المؤلف لا تصيبن شيئًا إلخ، في باب هدايا الأمراء إيذانًا منه بأن الهدايا المختصة بالأمراء، وكذا الضيافات الخاصة بهم هي داخلة في الإصابة المنهية عنه بقوله عليه السلام: لا تصيبن، ثم لما كان يعلم من ذلك كله أن الدعوة لا يجوز لهم بين بعد ذلك باب الراشي ليعلم أن الموجب للنهي هو الرشوة، وأما إذا تحقق بوجه من